المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 123 تاريخ 03/06/2011 نافذ
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية وحيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 123 تاريخ 03/06/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230726/article/2/