النص الكامل

قرار رقم 133 تاريخ 21/12/2011 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل على العقار المذكور من شأنه تغيير الوضع الحالي لمسرح بيروت وبنائه، إو إشغاله لغير الغاية المعد لها، دون موافقة مُسبقة من المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 133 تاريخ 21/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230732/article/2/