النص الكامل

قرار وسيط رقم 10873 تاريخ 27/12/2011 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند (أ) من «المادة الثالثة عشرة» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: «أ - بالنسبة للقروض بالليرة اللبنانية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة: 1 - بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في غير مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3%، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. 2 - بنسبة 150% من أرصدة القروض التي تمنح لتمويل الجزء البيئي من مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة (المصنفة وغير المصنفة) شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المطبقة على هذه القروض نسبة 3% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة، يتم احتسابها كل سنة اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 10873 تاريخ 27/12/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230744/article/4/