المادة 1
يسمح لبائع منتجات التبغ بالجملة وضع لافتة أو إشارة على الواجهة الأمامية لمؤسسته تفيد بأنه موزع معتمد من قبل ادارة حصر التبغ والتنباك اللبناني (الريجي) على أن يظهر فيها بشكل واضح رقم الرخصة الممنوحة له.
ويحظر عليه وضع أي شعار أو علامة تجارية سواء لأحد منتجات التبغ أو لغيره من المنتجات على اللافتة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة باستثناء العلامة التجارية الخاصة بادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية.