جميع التشريعات

علم وخبر رقم 59 12/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آمان لدعم المريض» مركزها: خلوات فالوغا - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
59
التاريخ
12/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 255
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 59 تاريخ 12/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آمان لدعم المريض» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14034 تاريخ 2/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آمان لدعم المريض» مركزها: خلوات فالوغا - ملك زياد المصري - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة المرضى في تسديد فروقات الإستشفاء. 2 - مساعدة المرضى لتسديد الفحوصات الخارجية. 3 - دعم المستوصفات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هلا سماح الاعور فادي يوسف ابو مغلبيه ايمن شوكت شقير هادي محمد رفيق ابو الحسن سعاد سليم المصري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي يوسف ابو مغلبيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل