جميع التشريعات

علم وخبر رقم 97 18/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «تنشيط المواطن» مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
97
التاريخ
18/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2012, ص. 261-262
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 97 تاريخ 18/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تنشيط المواطن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13969 تاريخ 29/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تنشيط المواطن» مركزها: فرن الشباك - مقابل الدفاع المدني - بناية بدير - الطابق الأول - قضاء بعبدا. غايتها: - تهدف الجمعية الى نشر حقوق الإنسان في لبنان بطرق سلمية وديمقراطية المناصرة من أجل حقوق المجموعات الأكثر حاجة مثل الأطفال، النساء والشباب ومساندتهم، نشر الوعي حول المواضيع والقضايا المهملة كحقوق المرأة الأساسية وإشراك الشباب في المجتمع وتثقيفهم. -في سعيها من أجل إحقاق أهدافها تستخدم الجمعية جميع الوسائل، الديمقراطية، ويذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: -إنتاج المنشورات والدوريات واستخدام الوسائل الإعلامية المقروءة والسمعية والبصرية والوسائل التربوية. -إطلاق مشاريع مجتمعية وإقتراح مشاريع قوانين على المراجع المختصة. -إنشاء المؤسسات الضرورية وإطلاق المؤتمرات المناسبة والتعاون مع الهيئات المحلية وغير المحلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي ابراهيم بشاره رانا ابراهيم بشارة نسرين فايز شمص ميساء علي علي احمد تالين نبيل حيدر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رانا ابراهيم بشارة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل