النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 14/01/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 14/01/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230804/article/2/