جميع التشريعات

مرسوم رقم 7431 25/01/2012

إعطاء وزارة الصناعة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
7431
التاريخ
25/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2012, ص. 356
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7431 تاريخ 25/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الصناعة سلفة خزينة بقيمة /395/ مليون ل.ل (فقط ثلاثمائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع نفقات مطبوعات، تعويضات عن أعمال إضافية، تعويض نقل مؤقت، مكافآت، أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية، تجهيزات فنية مختلفة وتجهيزات للمعلوماتية وفقا للمبالغ والتناسيب الواردة في كتاب وزارة الصناعة رقم 2869 - 255/ص تاريخ 14/11/2011 الموجه الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تسدد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الصناعة كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: وريج صابونجيان وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي