جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 5 18/01/2012

الاعتراف بالماجيستير علوم في هندسة المساحة الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدولية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
5
التاريخ
18/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2012, ص. 367
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 18/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مزاولة مهنة الهندسة)

المرسوم رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 (الترخيص لجامعة البقاع)

المرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005 (تعديل تسمية جامعة البقاع إلى الجامعة اللبنانية الدولية)

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية.

إسم الكلية: كلية الهندسة.

إسم الشهادة: الماجيستير علوم في هندسة المساحة.

تعتبر شهادة الماجيستير علوم في هندسة المساحة التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدولية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادةً صادرة عن مؤسّسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، تخول حاملها مزاولة مهنة هندسة المساحة في لبنان، شرط أن تكون مبنَّية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، بعد البكالوريوس علوم (108 أرصدة - 3 سنوات) في هندسة المساحة، ولا يقل عدد أرصدتها عن إثنين وخمسين رصيداً نصف سنوي، وأن يكون مجموع أرصدة الاجازة والماجيستير ماية وستين رصيدا نصف سنوي، ومدة دراستهما خمس سنوات، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة. يحق للجنة إبطال اقتراح منح إذن مزاولة مهنة الهندسة في حال تبين لها ممارسة تدريس هذا الاختصاص في فروع غير مرخصة. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2003/2004 .

أعضاء اللجنة: نقيب المهندسين في لبنان ايلي بصيبص مندوب وزارة الاشغال العامة عبد الحفيظ القيسي مندوب الجامعة اللبنانية عبد الحسن الحسيني بيروت في 18/1/2012 رئيس اللجنة مندوب وزير التربية والتعليم العالي أحمد الجمّال