النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 17/01/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب ترخيص إنشاء وإستثمار المؤسسات الصناعية بكل فئاتها هي التالية:

1 - تعبئة نموذج طلب ترخيص بالإنشاء والإستثمار الى وزارة الصناعة.

2 - صورة عن هوية المستدعي أو إجازة عمل (إذا كان اجنبيا).

3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (إذا كانت شركة أو مؤسسة).

4 - صورة مصدّقة عن توكيل مقدم الطلب صادرة عن كاتب عدل في حال لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديم الطلب.

5 - خرائط بناء المصنع (في حال كان البناء مفرز تعتمد خريطة الإفراز).

6 - خريطة تركيز الآلات والمعدات الصناعية والترتيبات التي يراد إجراؤها في المصنع ممهورة بختم المهندس المختص مدعمة بصورة فوتوغرافية من داخل المصنع وخارجه.

7 - إفادة عقاريّة لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر (في حال كان البناء مفرزا يجب تقديم إفادات عقارية للأقسام المشتركة).

8 - إفادة تخطيط وإرتفاق لا يتعدى تاريخها الثلاثة اشهر، مع الشروط الخاصة لنظام المنطقة إذا كانت منظمة.

9 - رخصة إسكان طبق الأصل.

10 - سند إيجار مصدّق من البلديّة أو نسخة عن سند تمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.

11 - براءة ذمة بلديّة للعقار.

12 - دراسة عن: - طريقة التصنيع كيفيّة تصريف الفضلات الناتجة عن المصنع

13 - تعهّد وفقا للنموذج المتوفر لدى الوزارة عملا بالمادة 17 بند 6 من المرسوم رقم 8018 (في حال كانت الصناعة من إحدى الفئتين الأولى أو الثانية).

المادة 1 من قرار رقم 7 تاريخ 17/01/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230861/article/1/