المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أصول استيفاء الضرائب والرسوم من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية.
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
-«الضريبة»، أي ضريبة مباشرة أو غير مباشرة وملحقاتها أو الرسوم.
-«المكلف»، كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية.
-«المرجع الذي يستوفي الضرائب والرسوم لصالح الخزينة»، كل من المصارف التجارية العاملة في لبنان أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.