جميع التشريعات

علم وخبر رقم 160 30/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة الكسي وان ماري حبيب» مركزها: بيت الشعار - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
160
التاريخ
30/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2012, ص. 470-471
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 160 تاريخ 30/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الكسي وان ماري حبيب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14703 تاريخ 14/9/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الكسي وان ماري حبيب» مركزها: بيت الشعار - شارع مار الياس - بناية زخور - رقم B2902 - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: - تهدف هذه الجمعية إلى البحث عن التلاميذ اللامعين، والأكاديميين الموهوبين، طلاب المدارس والجامعات في لبنان من أجل توفير الدعم المادي على أمد طويل بحيث يمكن تعظيم قدراتهم التعليمية، وذلك عبر منحهم قروض أو منح للغايات التالية: 2 - مرحلة التعليم ما قبل الجامعية والتعليم وتنمية الشباب الطالب في لبنان. المنح الدراسية للجامعة وللدراسات العليا والمصاريف للأطفال اللامعين والمحرومين في لبنان، لمواصلة التعليم في المؤسسات داخل وخارج لبنان. تطوير البنية التحتية التعليمية في لبنان، من خلال بناء و/ أو تمويل المدارس التي تستهدف الأطفال المحرومين، وخلاف ذلك. كما يجوز للجمعية أيضاً تقديم منح و/ أو قروض لأي غرض خيري آخر على النحو الذي تحدده هيئتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الكسي فريد حبيب لارا شحاده عبود جميل موريس باز آن ماري روبر ناصيف دومنيك روبير ناصيف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لارا شحاده عبود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل