النص الكامل

علم وخبر رقم 167 تاريخ 01/02/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 167 تاريخ 01/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230886/article/3/