جميع التشريعات

قرار رقم 1 05/01/2012

المستندات المطلوبة من الاجانب المتأهلين من لبنانيين او المولودين من لبنانيين للحصول على تراخيص عمل

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
05/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2012, ص. 488-489
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته (تنظيم عمل الاجانب)،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بعبارة المتأهلين من لبنانيين، في كل مرة ترد في هذا القرار، الاجنبي المتأهل من لبنانية او العكس (الاجنبية المتأهلة من لبناني). والذين مضى سنة على تسجيل زواجهم في وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الاحوال الشخصية.

المادة 2

يقصد بعبارة المولودين من لبنانيين، في كل مرة ترد في هذا القرار، الاجنبي أو الاجنبية المولود/ة من لبنانية او لبناني.

المادة 3

تتولى دائرة مراقبة عمل الاجانب، ودائرة رعاية شؤون العمال السوريين والدوائر الاقليمية كل في نطاق عمله، منح اجازات العمل للمشمولين في هذا القرار.

المادة 4

المستندات الواجب تقديمها مع طلب اجازة العمل:

أ - الاجراء:

1 - استدعاء موقع من صاحب/ة العلاقة يذكر فيه: الاسم، المهنة، محل الاقامة.

2 - صورة عن جواز السفر صالحة لمدة لا يقل عن سبعة اشهر.

3 - صورة عن اقامة سنوية او اقامة مجاملة صالحة صادرة عن المديرية العامة للامن العام.

4 - افادة عمل صادرة عن صاحب العمل.. او افادة وعد بالاستخدام صادرة عن صاحب العمل.

5 - افادة رسمية صادرة عن المراجع المختصة تثبت ان صاحب (ة) العلاقة متأهل (ة) من لبناني (ة) منذ سنة وفقا للمادة الاولى من هذا القرار، او مولود/ة من لبنانية (وثيقة ولادة، زواج مصدقة ومنفذة..)

6 - صورة هوية صاحب العمل او المفوض بالتوقيع.

7 - المستندات القانونية للمؤسسة أو الشركة (سجل تجاري، اذاعة تجارية...الخ).

8 - صورتان شمسيتان للاجنبي.

ب - مدير مكتب تمثيل او مدير فرع شركة أجنبية:

1 - المستندات المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة.

2 - كتاب تمثيل صادر عن الشركة المعنية في الخارج، مصدق من السفارة اللبنانية في الدولة التي يوجد مركز الشركة الرئيسي، ومن وزارة الخارجية اللبنانية ومترجم الى اللغة العربية.

3 - افادة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية تثبت تسجيل الفرع او مكتب التمثيل.

ج - اصحاب العمل:

1 - المستندات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2 - صورة عن مستندات المؤسسة او الشركة (سجل تجاري، اذاعة تجارية...الخ).

المادة 5

على كل من المذكورين في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار، في حال تغيير مكان العمل ان يبلغ الدائرة المختصة بذلك، وعليه تقديم افادة عمل جديدة خلال مدة شهر من تاريخ بدء عمله الجديد.

المادة 6

يستثنى المتأهلون من لبناني/(ة)، والمولودون من لبناني/(ة) من القرارات الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتطبيق عليهم القوانين والانظمة الخاصة بكل مهنة.

المادة 7

تلغى النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.

المادة 8

ينشر ويبلغ حيث تقتضي الحاجة.

5 كانون الثاني 2012 وزير العمل شربل نحاس