النص الكامل

قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل ترقيم البند (4) من المادة مادة 2 من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 بحيث يصبح البند (5) ويضاف نص البند (4) الجديد التالي: «4 - يحظر على المؤسسات التي تقوم بعمليات الوساطة المالية فتح اي حساب للتعامل بالادوات المالية، المدرجة أو غير المدرجة في الاسواق المنظمة، بعد تاريخ 25/1/2012 يقل عن ما يوازي /10000/د.أ. تمنح المؤسسات المعنية مهلة ثلاثة اشهر اعتباراً من التاريخ المذكور اعلاه لاقفال الحسابات التي تستعمل لتنفيذ عمليات مضاربة على العملات والسلع أو لتسوية وضعها اذا كان اي من هذه الحسابات يقل عن ما يوازي /10000/ د.أ.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230924/article/2/