جميع التشريعات

مرسوم رقم 7510 08/02/2012

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية لعام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
7510
التاريخ
08/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/2012, ص. 547-548
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7510 تاريخ 08/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2012 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.885.000/ل.ل. (فقط مليون وثمانماية وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية الوظيفة 115 - إدارة شؤون الموظفين البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج لدفع بدل التسجيل للاشتراك في مؤتمر الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية IFTDO /1.885.000/ل.ل. (فقط مليون وثمانماية وخمسة وثمانون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي