المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7505 تاريخ 08/02/2012 نافذ
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7505 تاريخ 08/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230933/article/3/