المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بيت الزكاة - سيدني اوستراليا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن لحوم اضاحي، تقدر قيمتها بحوالي /546.518.000/ ل.ل (خمسماية وستة واربعون مليونا وخمسماية وثمانية عشرة ألف ليرة لبنانية) وذلك وفقا للجداول المرفقة.
مرسوم رقم 7482 06/02/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بيت الزكاة - سيدني اوستراليا لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن لحوم اضاحي، تقدر قيمتها بحوالي /546.518.000/ ل.ل (خمسماية وستة واربعون مليونا وخمسماية وثمانية عشرة ألف ليرة لبنانية) وذلك وفقا للجداول المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي