المادة 1
مادة 1: تُعطى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام سلفة خزينة بقيمة /1.442.000/ يورو ما يعادله بالليرة اللبنانية /2.814.784.000/ فقط ملياران وثمانماية وأربعة عشر مليوناً وسبعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير على التنسيب 2 - 7 - 4 - 123 - 226 - 4 - 1(تجهيزات للنقل). الغاية من السلفة: تحقيق سيارات وآليات لزوم المديرية العامة للأمن العام. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تُحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.