المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 7502 تاريخ 08/02/2012 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 7502 تاريخ 08/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230939/article/4/