جميع التشريعات

مرسوم رقم 7480 06/02/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

النوع
مرسوم
الرقم
7480
التاريخ
06/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 504-505
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7480 تاريخ 06/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من نادي روتاري المتن لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز كفر عقاب، وهي عبارة عن تجهيز غرفة إسعافات أولية بكافة المعدات الطبية اللازمة، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /3.750.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل