جميع التشريعات

مرسوم رقم 7507 08/02/2012

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - من الحكومة الألمانية عبر فريقها الاستشاري في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
7507
التاريخ
08/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/2012, ص. 556
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7507 تاريخ 08/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية عبر فريقها الاستشاري في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وهي عبارة عن /25/ كرسي مكتب مدولب مع زند، وتقدر قيمتها بحوالي /4.537.000/ل.ل. (فقط اربعة ملايين وخمسماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي