النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 08/02/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1033 من منطقة راس بيروت العقارية - محافظة بيروت البالغة مساحته 805 م.م. والغاية من التملك هي لاهداف تربوية وتعليمية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقار موضوع التملك وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 1 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 08/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/230950/article/1/