جميع التشريعات

مرسوم رقم 7473 06/02/2012

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

النوع
مرسوم
الرقم
7473
التاريخ
06/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 509-510
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7473 تاريخ 06/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان من التابعية الاماراتية المسجل برقم 5317/2011/أ تاريخ 5/11/2011 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة من التابعية الاماراتية، بتملك العقار رقم 1012 من منطقة ساقية المسك وبحر صاف العقارية - قضاء المتن - البالغة مساحته 440 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن الخاص. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي