جميع التشريعات

علم وخبر رقم 183 06/02/2012

تأسيس جمعية باسم: «جمعية وسيط الخير الإجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
183
التاريخ
06/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 527-528
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 183 تاريخ 06/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية وسيط الخير الإجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9889 تاريخ 7/6/2011 والإستدعاء المسجل برقم 9889 تاريخ 22/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية وسيط الخير الإجتماعية الخيرية» مركزها: طرابلس - بولفار السرايا - العقار رقم 1623 - المقسم رقم 40 - سنتر ماجدة الشعراني - الطابق الخامس. غايتها: 1 - توعية ورعاية الأجيال في كافة النواحي الثقافية والأخلاقية والإجتماعية والصحية. 2 - العمل على نشر العلم والفضيلة والثقافة ومساعدة المحتاجين ورعاية الأيتام والمعاقين والمرضى والمشردين وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة ومزاولة التعليم المهني والأكاديمي. 3 - تأسيس وتملك مدارس خاصة وخاصة مجانية ومعاهد تعليمية ومهنية لكافة مراحل التعليم وفروعه وإختصاصاته. 4 - إنشاء مراكز صحية وإجتماعية لرعاية الأيتام والمشردين والمعاقين والمرضى والمسنين. 5 - التعاون مع الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة وأهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - خلدون خالد عبدالله حداره - خالد خلدون حداره - نعمت علي جمال - فايزه محمد حداره - رشيد عبد الرزاق كركر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رشيد عبد الرزاق كركر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل