جميع التشريعات

علم وخبر رقم 189 07/02/2012

تأسيس جمعية باسم: «EDU-ART للتربية والفنون» مركزها: الشويفات - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
189
التاريخ
07/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 528-529
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 189 تاريخ 07/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «EDU-ART للتربية والفنون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22200 تاريخ 17/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «EDU-ART للتربية والفنون» مركزها: الشويفات - شارع القبة - ملك هشام زين الدين - قضاء عاليه. غايتها: - تعمل الجمعية من خلال برامجها ومشاريعها ونشاطاتها المتنوعة على التالي: 1 - إستخدام الفن كوسيلة لإغناء العمل التربوي والتعليمي وتفعيله (مسرح تربوي - دراما تعليمية - طرائق تربوية فنية...). 2 - معالجة آثار الصدمات الناتجة عن الحروب والنزوح والكوارث الطبيعية والعنف الأسري والمشاكل الإجتماعية، وذلك من خلال الفن والتعبير. 3 - إنتاج كتب ومنشورات ومطبوعات وبرامج وأفلام تربوية فنية وتوزيعها. 4 - تبادل خبرات في مجال الفنون التربوية بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية. 5 - إقامة مشاريع فنية، تربوية وورش عمل وندوات ومؤتمرات ومسابقات في مجالي التربية والفنون. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. هشام شامل زين الدين - فادي فايز ابي علام - وسام انور ضو - ربيعة مروان ابو اسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فايز ابي علام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل