جميع التشريعات

علم وخبر رقم 202 08/02/2012

تأسيس جمعية باسم: «نوايا نت ورك» "Nawaya Network" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
202
التاريخ
08/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 530
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 202 تاريخ 08/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نوايا نت ورك» {Nawaya Network} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13380 تاريخ 16/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نوايا نت ورك» {Nawaya Network} مركزها: بيروت - رأس بيروت - جادة تقي الدين الصلح - العقار رقم 1335 - بناية سواح - الطابق الأول. غايتها: 1 - القيام بالتواصل مع الشباب المحرومين والمهمشين في لبنان وتأمين الموارد لتطوير مهاراتهم ومواهبهم. 2 - القيام بتطوير برنامج تعليمي على الصعيد الوطني حيث يعمل المستشارين على توجيه وتدريب الشباب في مهارات متعددة. 3 - القيام بإزالة العوائق وتمكين روح التسامح وتعزيز الصداقات بين جميع الشباب على اختلاف سياستهم وديانتهم ومستوياتهم الإجتماعية الإقتصادية. 4 - تعزيز خدمة المجتمع والعمل التطوعي في مدارس لبنان العالية، والجامعات، والقطاع الخاص. 5 - التعاون مع المنظمات غير الحكومية الأخرى القائمة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - اسعد داود عطايا - سمر عادل صعب - زينة غالب صعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي اسعد داود عطايا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل