جميع التشريعات

علم وخبر رقم 212 10/02/2012

تأسيس جمعية بإسم: «زحلة مدينتي» مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
212
التاريخ
10/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 532-533
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 212 تاريخ 10/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «زحلة مدينتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13646 تاريخ 22/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «زحلة مدينتي» مركزها: زحلة - حي البربارة - العقار رقم 427 - ملك بشاره إيلي سماحه. غايتها: 1 - تفعيل الدور الثقافي، التربوي، الإقتصادي، السياحي والصحي في لبنان إنطلاقاً من مدينة زحلة والبقاع. 2 - تعزيز التواصل بين ابناء مدينة زحلة والبقاع ولبنان المقيمين وأبناء لبنان المنتشرين في العالم. 3 - نشر حضارة لبنان، ومفاهيم الشراكة والمحبة، وإحترام الآخر والمحافظة عليه. 4 - العمل على حماية التراث اللبناني، إنطلاقاً من مدينة زحلة والبقاع، وصولاً إلى كل مدينة وبلدة وقرية. 5 - تنمية الثقافة البيئية، والمحافظة على طبيعة لبنان. 6 - لتحقيق أهداف الجمعية تسعى الجمعية التعاون مع: الوزارات المعنية - المؤسسات الرسمية والخاصة - البلديات وإتحاد البلديات - الجامعات والمدارس - الجمعيات المدنية والأهلية - الشخصيات المعنوية - المؤسسات الرسمية والخاصة، والشخصيات في بلاد الإنتشار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - رياض عبد الرحمن الصلح - بيار شفيق روحانا موسى - بشاره ايلي سماحه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشارة ايلي سماحه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل