جميع التشريعات

علم وخبر رقم 234 15/02/2012

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الجواهر الحسان في خدمة الإنسان» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
234
التاريخ
15/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/2012, ص. 612-613
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 234 تاريخ 15/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الجواهر الحسان في خدمة الإنسان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15472 تاريخ 28/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الجواهر الحسان في خدمة الإنسان» مركزها: طرابلس - شارع الثقافة - ملك جمعية التوجيه الإسلامي الخيرية. غايتها: 1 - إنشاء المؤسسات التربوية والمراكز الصحية والإجتماعية. 2 - مساعدة الفقراء والأيتام وذوي الحاجة. 3 - العمل على تسهيل وتطوير الخدمات الطبية للفقراء وذوي الحاجة. 4 - التنسيق مع هيئات المجتمع المدني والبلديات والهيئات المانحة لتأمين حاجات ومستلزمات الفقراء وذوي الحاجة. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رفيق عبد الحسيب الايوبي رائد عامر ابو حسن درويش اغيد غالب سنجقدار محمد محمد اديب نجا نادين عامر ابو حسن درويش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمد اديب نجا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل