النص الكامل

قرار رقم 33 تاريخ 06/02/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون في بعلبك وجوارها م.م.» مدتها: /25/ سنة - خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بعلبك وجوارها. مركزها: بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتي الف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين وسائل الإنتاج. 2 - تصنيع الإنتاج. 3 - تسويق الإنتاج.

المادة 1 من قرار رقم 33 تاريخ 06/02/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231018/article/1/