جميع التشريعات

علم وخبر رقم 336 05/03/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 60/أد تاريخ 23/2/2006 للجمعية المسماة: «مؤسسة مار مخايل الإجتماعية» مركزها: سهيلة - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
336
التاريخ
05/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 853-854
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 336 تاريخ 05/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على بيان العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 23/2/2006

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة مار مخايل الإجتماعية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1681 تاريخ 26/1/2012 والاستدعاء المسجل برقم 1681 تاريخ 11/2/2012 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة مار مخايل الإجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 60/أد تاريخ 23/2/2006 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - رعاية الأيتام ذوي الحالات الإجتماعية الخاصة والمعوزين وتأمين السكن والإعالة والدراسة لهم وتنشئتهم وطنياً وأدبياً وخلقياً وتأهيلهم للدخول في المجتمع. 2 - الإهتمام بالمسنين وإيوائهم ورعايتهم واستضافتهم، وتأمين إعالتهم وراحتهم. 3 - إقامة الندوات والمحاضرات والأبحاث وحلقات الدراسة بمختلف المواضيع التربوية والثقافية والإجتماعية وغيرها. 4 - فتح مدارس خاصة أكاديمية ومهنية لمختلف المراحل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - رعاية الأيتام ذوي الحالات الاجتماعية الخاصة والمعوزين وتأمين السكن والإعالة والدراسة لهم وتنشئتهم أدبياً وخلقياً وتأهيلهم للدخول في المجتمع. 2 - الإهتمام بالمسنين وإيوائهم ورعايتهم واستضافتهم، وتأمين إعالتهم وراحتهم. 3 - إقامة الندوات والمحاضرات والأبحاث وحلقات الدراسة بمختلف المواضيع التربوية والثقافية والإجتماعية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل