جميع التشريعات

قرار رقم 35 08/03/2012

تحديد جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقلي التأهيل المهني والتعليم الفني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
08/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 866-869
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 203 تاريخ 05/08/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 08/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 54/2007 تاريخ 3/3/2007 وتعديلاته (تحديد الشهادات المسبقة المفروضة للاعداد لشهادة الامتياز الفني)،

بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1160 تاريخ 16/11/2011 المكلفة بإعداد جداول المطابقة بين مختلف شهادات حقلي التأهيل المهني والتعليم الفني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية والجداول الملحقة بالمحضر،

بناء على اقتراح مدير عام التعليم المهني والتقني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 110/2011 - 2012 تاريخ 25/1/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد جداول المطابقة بين فروع مختلف شهادات حقلي التأهيل المهني والتعليم الفني لتحديد مسالك التحصيل في المراحل المتتالية وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

تلغى كافة القرارات التي تخالف احكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2012 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب