جميع التشريعات

قرار رقم 220 08/03/2012

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
08/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 880-881
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 08/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 174/1 تاريخ 23/2/2012 المتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على المحضر المؤرخ بتاريخ 5/3/2012 عن لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلق باستلام الطوابع البريدية العادية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره بموجب القرار رقم 174/1 تاريخ 23/2/2012 وفقاً لما يلي:

النوع: عادي

مناسبة الاصدار: عيد الام

الفئة ل.ل.: 2000

العدد: 10000

تاريخ الوضع في التداول: 12/3/2012

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 8 آذار 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي