النص الكامل

قرار رقم 196 تاريخ 01/11/2011 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على الجمعية أن تودع الوزارة خلال فترة أقصاها شهر شباط من كل سنة التقرير الإداري عن السنة المنتهية، نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة، نسخة عن قطع حساب السنة المنتهية، ولائحة بأعضاء الهيئة العامة الموقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وإلّا تعرضت لأحكام الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 5 من قرار رقم 196 تاريخ 01/11/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231119/article/5/