المادة 8
مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا /500.000/ (خمسماية الف ليرة لبنانية) ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر محدد كما يلي: للاغراض الصناعية: 336م3 (ضرب) 600 (ضرب) 365 = 73.584.000 ل.ل فقط ثلاثة وسبعون مليوناً وخمسماية واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير. ج - رسم الطابع المالي سنويا عن رخصة اشغال املاك عمومية وفقا لاحكام الجدول رقم واحد الملحق بقانون رسم الطابع المالي. على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.