جميع التشريعات

علم وخبر رقم 305 27/02/2012

تأسيس جمعية بإسم: "Teach a Child" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
305
التاريخ
27/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2012, ص. 723-724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 305 تاريخ 27/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "Teach a Child" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18624 تاريخ 23/11/2011،

بناء على كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2987/3 تاريخ 13/2/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {Teach a Child} مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع المقدسي - العقار رقم 389 - بناية الخليل - الطابق السادس. غايتها: 1 - تأمين التمويل اللازم لتعليم الأطفال المحتاجين في مختلف المناطق اللبنانية دون أي تفريق طائفي أو مذهبي أو مناطقي أو ما شابه فيما بينهم. 2 - العمل على حث السلطة المختصة على إصدار مراسيم تطبيقية للقانون الذي أقر مجانية وإلزامية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي. 3 - توفير التوعية والتوجيه للأهل لحث أطفالهم على التعلم. 4 - العمل مع الدولة والهيئات الرسمية والخاصة بهدف زيادة معدل نسبة محو الأمية من المجتمع اللبناني. 5 - العمل على حسن تنشئة وتوعية الأحداث. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - زينه ملحم جابر - نائلة شفيق افرام - غاده غسان بو علوان - زينه انطوان نخله - ندين نزيه البساط - ياسمين نبيه الصيداني - مها حيدر حيدر - كريمه كورين شكري دجاني - جنيفر جاك الصراف - لينا انيس عساف - نائلة فايز بيطار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينه ملحم جابر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل