جميع التشريعات

مرسوم رقم 7559 20/02/2012

إعطاء وزارة العدل سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
7559
التاريخ
20/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 624-625
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7559 تاريخ 20/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة العدل سلفة خزينة مقدارها /94.000.000/ ل.ل (أربعة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية فروقات رواتب قضاة المعهد - سنة أولى عن الفترة الواقعة ما بين 3/9/2011 ولغاية 31/12/2011 وفقا للتنسيب التالي: 1 - 5 - 1 - 131 - 13 - 1 - 2 (رواتب الموظفين الدائمين). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد قواعد واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزير العدل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة العدل كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي