جميع التشريعات

مرسوم رقم 7574 23/02/2012

تصديق تعديل قسم من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت (خلدة - الجامعة اللبنانية - الحازمية - انطلياس - ضبية) المصدق بالمرسوم النافذ حكما رقم 723 تاريخ 10/9/2007 واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حق ارتفاق على بعض العقارات

النوع
مرسوم
الرقم
7574
التاريخ
23/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 633-634
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7574 تاريخ 23/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات)،

بناء على ضرورة تعديل قسم من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت (خلدة - الجامعة اللبنانية - الحازمية - انطلياس - ضبية) المصدق بالمرسوم النافذ حكما رقم 723 تاريخ 10/9/2007 في منطقة ضبية العقارية توفيرا في نفقات الاستملاك،

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 51 تاريخ 29/12/2010 ورقم 12 تاريخ 30/3/2011،

بناء على قراري مجلس ادارة الانماء والاعمار رقم 858/2010/أ تاريخ 28/10/2010 ورقم 459/2011/أ تاريخ 2/6/2011،

بناء على موافقة بلدية الضبية - ذوق الخراب - حارة البلانة - عوكر بتاريخ 4/11/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/1/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الاوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت (خلدة - الجامعة اللبنانية - الحازمية - انطلياس - ضبية) المصدق بالمرسوم النافذ حكما رقم 723 تاريخ 10/9/2007 بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ترقن اشارة التخطيط عن اقسام العقارات الواقعة ضمن القسم الملغى بموجب المادة الاولى من هذه المرسوم المبينة ارقامها على المسطح المرفق به.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء حق ارتفاق على العقارات ذات الارقام 381، 42، 216 و214 من منطقة ضبية العقارية المبين موقعه بخطوط مائلة باللون الاسود على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك العائدة لمشروع انشاء حق الارتفاق المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي