المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة في رأس بعلبك م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: رأس بعلبك. مركزها: رأس بعلبك. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج. 2 - تسويق الإنتاج. 3 - تحسين الإنتاج كماً ونوعاً.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 53 تاريخ 29/03/2012, المادة 1, 24/05/2012
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 45/1/2012 تاريخ 12/3/2012 والمتعلق بالترخيص لجمعية رياضية باسم «نادي شباب تكريت الرياضي - الشعبي» بحيث تحذف منها عبارة اللعبة المرخص بها كرة الطائرة. والباقي دون تعديل.