المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1274 وتصبح على الوجه الآتي: رخص لشركة ينابيع لبنان «صنين» ش.م.ل بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا /150/م في العقار رقم /646/ من منطقة بقعتوته العقارية - قضاء كسروان - الجاري على ملكية الشركة وذلك على سبيل التسوية، وضخ كمية (100) م3 ماية مترا مكعبا يوميا من مياه البئر واستعمالها للاغراض الصناعية.