جميع التشريعات

قرار رقم 36 15/02/2012

إنشاء الجمعية التعاونية لتنمية قطاع الزيتون في الدريب - عكار م.م. محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
15/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 657
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 15/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/1/2012 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قطاع الزيتون في الدريب - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة - تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة الدريب - اكروم - وادي خالد الأوسط والأعلى. مركزها: خربة داوود. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /19.800.000/ ل.ل. تسعة عشر مليون ثمانمئة ألف ليرة لبنانية. أهدافها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تحسين نوعية زيت الزيتون بكافة الوسائل عن طريق إدخال التقنيات العلمية الحديثة. 2 - تحريك كافة الموارد المالية والعينية لتنفيذ خطة تنمية قطاع الزيتون في منطقة الدريب - عكار. 3 - تجهيز مركز متكامل لإنجاح زيت الزيتون وزيتون المائدة. 4 - تأمين كل المستلزمات اللازمة وإدخال التقنيات العلمية الحديثة للعناية بالزيتون من الحقل الى القطف والعصر والتخزين والتوضيب. 5 - وضع الخطط التسويقية وفتح اسواق جديدة في الداخل والخارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن