جميع التشريعات

قرار رقم 174 23/02/2012

إصدار طابع بريدي عادي بمناسبة عيد الأم

النوع
قرار
الرقم
174
التاريخ
23/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 657-658
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 174 تاريخ 23/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية

رقم 446/1/و وتاريخ 8/2/2002،

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/12-041 تاريخ 3/2/2012 LP/MD/10-364 المتعلق بطلب إصدار وطبع طابع بريدي عادي بمناسبة عيد الأم،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار طابع بريدي عادي بمناسبة عيد الأم، يعد للتخليص على المواد البريدية، والمبين فئته وعدده على الشكل التالي:

موضع الطابع: عيد الام.

فئة الطابع ل.ل. : 2000

عدد الطوابع: 10,000 .

المقاس: 4سم (ضرب) 5سم.

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع معطل كل طابع منه بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب اية نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2012 وزير الاتصالات نقولا صحناوي