المادة 3
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 7819 تاريخ 23/03/2012 نافذ
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 7819 تاريخ 23/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231251/article/3/