جميع التشريعات

مرسوم رقم 7838 23/03/2012

تحديد كيفية احتساب التنزيل الضريبي وفقاً للقانون رقم 180/2011 (قانون ضريبة الدخل)

النوع
مرسوم
الرقم
7838
التاريخ
23/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 981-982
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7838 تاريخ 23/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 180 تاريخ 29/8/2011 (تعديل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 - قانون ضريبة الدخل)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 100/2011 - 2012 تاريخ 16/1/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم كيفية احتساب التنزيل الضريبي على أساس حق المرأة المتزوجة العاملة في الاستفادة من التنزيل الضريبي عن زوجها وعن أولادها وفقا لما أقره القانون رقم 180/2011،

المادة 2

يحتسب التنزيل الضريبي في الحالات الواردة أدناه وفقا لما يلي:

1 - في حال كان كل من الزوج والزوجة يتعاطى عملاً مأجوراً أو كان صاحب مؤسسة أو مهنة أو كان شريكاً في شركة أشخاص وكان لديهما أولاد على عاتقهما، يستفيد كل منهما، علاوةً على التنزيل المعطى للعازب، من نصف التنزيل العائلي المحدد لكل ولد ضمن الشروط المحددة في المقطع الأول من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 180/2011 .

2 - في حال كان احد الزوجين مقعداً أو مريضاً ولا يتعاطى أي عمل يدر عليه ريعاً سواء كان متواجداً داخل الأراضي اللبنانية أو في الخارج، يستفيد الزوج الآخر، علاوة على التنزيل المعطى للعازب، من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد الذين له حق الاستفادة من التنزيل الضريبي عنهم وفقا للشروط المحددة في المقطع الأول من المادة 31 المشار إليها أعلاه. ويبقى على الزوج المستفيد من التنزيل إثبات عدم قدرة الزوج الآخر على العمل وذلك بموجب شهادة طبية مصادق عليها من اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة العامة.

3 - في حال كان احد الزوجين يتقاضى رواتباً وأجوراً معفاة من الضريبة عملاً بأحكام المادة 47 من قانون ضريبة الدخل كالممرضين والممرضات الحائزين على شهادة في التمريض والعاملين في المستشفيات والمياتم والملاجئ، يستفيد الزوج الآخر، علاوة على التنزيل المعطى للعازب، من نصف التنزيل عن الأولاد الذين هم على عاتقهما، ضمن الشروط المحددة في المقطع الأول من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 180/2011 .

4 - في حال كان احد الزوجين يتقاضى أجوراً يومية ويستفيد من التنزيل اليومي، أو يتقاضى أجوراً مقطوعة تخضع للضريبة بنسبة 3% دون أي تنزيل، أو كان خاضعاً لضريبة الدخل على الربح المقدر، عندها يستفيد الزوج الآخر، علاوة على التنزيل المعطى للعازب، من نصف التنزيل عن الأولاد الذين هم على عاتقهما، ضمن الشروط المحددة في المقطع الأول من المادة 31 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب القانون رقم 180/2011 .

5 - في حال كان احد الزوجين متقاعداً ولا يقوم بأي عمل يدر عليه ريعاً، يستفيد الزوج الآخر، علاوة على التنزيل المعطى للعازب، من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد الذين يحق لهم الاستفادة من التنزيل.

6 - في حال كان احد الزوجين لا يتعاطى عملاً مأجوراً أو ليس صاحب مؤسسة أو مهنة أو ليس شريكاً في شركة أشخاص وكان لديهما أولاد على عاتقهما، يستفيد الزوج الآخر، علاوة على التنزيل المعطى للعازب، من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد الذين له حق الاستفادة من التنزيل الضريبي عنهم وفقاً للشروط المحددة في المقطع الأول من المادة 31 المشار إليها أعلاه.

المادة 3

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به ابتداءً من العام 2012 .

بعبدا في 23 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي