جميع التشريعات

مرسوم رقم 7755 15/03/2012

قبول هبة مقدمة من جمهورية ارمينيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

النوع
مرسوم
الرقم
7755
التاريخ
15/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 990-992
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7755 تاريخ 15/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/2/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمهورية ارمينيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي، والموضبة في /818/ كرتونة، وهي عبارة عن نماذج بشرية للتعليم في المختبرات لتجهيز مدارس رسمية في مختلف المناطق اللبنانية، وتقدر قيمتها بحوالي /286.173.60/د.أ. أي ما يوازي /430.405.094/ل.ل. (اربعماية وثلاثون مليونا واربعماية وخمسة الاف واربعة وتسعون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي