المادة 2
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012 نافذ
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، المبينة في اللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
المادة 2 من مرسوم رقم 7760 تاريخ 15/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231296/article/2/