جميع التشريعات

علم وخبر رقم 433 19/03/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الحياة للتنمية في البقاع» مركزها: الصويري - قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
433
التاريخ
19/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 1054
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 433 تاريخ 19/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحياة للتنمية في البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17363 تاريخ 29/10/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحياة للتنمية في البقاع» مركزها: الصويري - حي الجامع - العقار رقم 1112 - منزل محمد عبد الفتاح - الطابق الأرضي - قضاء البقاع الغربي. غايتها: - إقامة وإنشاء جمعية الحياة للتنمية في البقاع. - القيام بالمشاريع والنشاطات التنموية في المناطق البقاعية المختلفة خاصة المناطق الأكثر عوزاً. - عقد المؤتمرات وورشات التدريب المختلفة لتطوير القدرات البشرية في المناطق البقاعية المختلفة. - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في الحد من الفقر وآثاره. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد يحي عبد الفتاح - أماسل محمد عوده - فاطمه ابراهيم الحجيري - علي محمد عزالدين - نبيل علي غدادي - عليه محمد رايد - محمد علي غداده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل علي غدادي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل