المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 223 تاريخ 15/03/2012 نافذ
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 223 تاريخ 15/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231326/article/3/