النص الكامل

قرار رقم 106 تاريخ 15/03/2012 نافذ

المادة 4

المادة 4

تنشأ لدى وزارة السياحة هيئة وطنية عليا للإشراف على تنظيم وإقامة حفلات انتخاب ملكات جمال لبنان تتألف على الشكل التالي:

- وزير السياحة رئيسا: رئيسا

- مدير عام الشؤون السياحية نائبا للرئيس: نائبا للرئيس

- نقيب المحامين في بيروت: عضوا

- نقيب الصحافة: عضوا

- نقيب المحررين: عضوا

- عميد كلية الفنون الجميلة (الجامعة اللبنانية): عضوا

- رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط: عضوا

- رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان: عضوا

- رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة: عضوا

- رئيس اتحاد النقابات السياحية: عضوا

- رئيس مصلحة الإنماء السياحي: عضوا

- مستشار وزير السياحة: عضوا

- ثلاثة أسماء لامعة في المجتمع يختارها الوزير سنويا: عضوا

- رئيس نقابة شركات الإعلان: عضوا

- رئيس دائرة المهرجانات في وزارة السياحة: مقررا

تجتمع الهيئة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من وزير السياحة وتأخذ قراراتها بالأكثرية المطلقة.

المادة 4 من قرار رقم 106 تاريخ 15/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231334/article/4/