النص الكامل

مرسوم رقم 7712 تاريخ 12/03/2012 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة مياه ترشيش ش.م.ل. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الأجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 7712 تاريخ 12/03/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231347/article/3/